العلامة الحلي

101

مختلف الشيعة

والجواب : القول بالموجب ، فإنا نحمله على الواجد في كلاء وماء ، أو على ما إذا تركه من غير جهد . مسألة : قال ابن حمزة : وإن ادعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد ويمين بعد ما وصفها بالوكاء والوعاء والوزن والعدد والحلية ( 1 ) . وهذا الكلام يشعر باشتراط ذلك في الأخذ مع إقامة الشاهدين أو الشاهد واليمين ، وليس بجيد ، فإن الحكم يثبت بالشاهدين أو الشاهد واليمين وإن لم يصفها كغيرها من الدعاوى . مسألة : قال في الخلاف : إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره ، بأن يقول : قد اخترت ملكها لأنه قد ثبت إنه ملك الغير ، وما قلناه مجمع على تملكه به ، وغيره ليس عليه دليل ( 2 ) . وهذا يشعر باشتراط القول في التملك . وقال في المبسوط : إذا عرفها سنة فإن اختار تملكها ملكها باختياره لا بحلول الحول ، ومتى شاء حفظها على صاحبها أو يتملكها فإنه يكفي في ذلك النية وإن لم يتلفظ ، ومنهم من قال : لا بد من التلفظ ، والأول أصح ( 3 ) . وما قواه في المبسوط أولى . مسألة : قال في المبسوط : إذا اختار تملكها بعد الحول فجاء صاحبها قبل أن يتصرف فيها بعد اختياره كان أحق بها ، وإن كان بعد التصرف كان له المثل أو القيمة ، وإن كان زائدا [ نظرت ] فإن كانت غير متميزة ردها مع الزيادة ، وإن كانت متميزة رد الأصل دون الزيادة ، لأنها حصلت في ملكه ، وإن كان ناقصا ردها ورد الأرش ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 279 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 584 - 585 المسألة 10 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 323 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 323 .